الشيخ الكليني

115

الكافي

8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا . 9 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثني الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا . وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها ( 1 ) . ( رواه ) 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها . ( باب ) * ( المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها ) * 1 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، ومعاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت ، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته 2 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفى زوجها أين تعتد ، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال : بلى حيث

--> ( 1 ) قال في المسالك : المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فلا نفقة لها اجماعا وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا وهل يجب في نصيب الولد ؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين انتهى . ويمكن الجمع بين الاخبار بوجه آخر بان يقال إذا كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها لأنه يجب نفقتها عليه وإلا فلا . ( آت )